حديث : ( وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك ؛ فاسمع وأطع )

حديث : ( وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك ؛ فاسمع وأطع ) صحيح وليس بشاذ

 فؤاد أبو الغيث

قال مسلم في الصحيح : ( حدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي قال: حدثنا يحيى بن حسان، ح ، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال : أخبرنا يحيى وهو ابن حسان قال : حدثنا معاوية – يعني ابن سلام – قال : حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال : قال حذيفة بن اليمان : قلت : يا رسول الله ، إنا كنا بشر ، فجاء الله بخير، فنحن فيه ، فهل من وراء هذا الخير شر ؟

قال : نعم .

قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟

قال : نعم .

قلت : فهل وراء ذلك الخير شر ؟

قال : نعم .

قلت : كيف ؟

قال : يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ، ولا يستنون بسنتي ، وسيقوم فيهم رجال ؛ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس .

قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟

قال : تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك ؛ فاسمع وأطع ) .

قال الدارقطني في الإلزامات والتتبع (ص 181) : ( وأخرج مسلم حديث معاوية بن سلام ، عن زيد ، عن أبي سلام ، قال : قال حذيفة : كنا بشر ، فجاءنا الله بخير. وهذا عندي مرسل ، أبو سلام لم يسمع من حذيفة ، ولا من نظرائه الذين نزلوا العراق ، لأن حذيفة توفي بعد قتل عثمان ، رضي الله عنه ، بليال ، وقد قال فيه : قال حذيفة ، فهذا يدل على إرساله ) .

وقال المزي في ترجمة أبي سلام واسمه ممطور : ( روى عن حذيفة م يقال مرسل ) .

وقال ابن حجر: ( أرسل عن حذيفة وأبي ذر وغيرهما ) .

وقال النووي في شرح مسلم : ( قوله ( عن أبي سلام قال : قال حذيفة بن اليمان ) قال الدارقطني : هذا عندي مرسل ؛ لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة ، وهو كما قال الدارقطني ، لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول ، وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى ، وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلاً تبينا به صحة المرسل ، وجاز الاحتجاج به ، ويصير في المسألة حديثان صحيحان ) .

لكن قال مقبل الوادعي في تحقيقه للإلزامات والتتبع (ص182) : ( وفي حديث حذيفة هذا زيادة ليست في حديث حذيفة المتفق عليه ، وهي قوله : ( وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك )! فهذه الزيادة ضعيفة ؛ لأنها من هذه الطريق المنقطعة ) .

وقد تابع أبا سلام على هذه الزيادة سبيع بن خالد اليشكري ، فقد قال أبو داود في السنن في كتاب الفتن : ( حدثنا مسدد قال : حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن نصر بن عاصم ، عن سبيع بن خالد قال : أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر أجلب منها بغالا، فدخلت المسجد ، فإذا صدع من الرجال، وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز ، قال : قلت من هذا ؟ فتجهمني القوم ، وقالوا : أما تعرف هذا ؟! هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال حذيفة : إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر ، فأحدقه القوم بأبصارهم ، فقال : إني أرى الذي تنكرون ، إني قلت : يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله ؟

قال : نعم .

قلت : فما العصمة من ذلك ؟

قال : السيف .

قلت : يا رسول الله ثم ماذا يكون ؟

قال : إن كان لله خليفة في الأرض ، فضرب ظهرك ، وأخذ مالك ؛ فأطعه ، وإلا فمت، وأنت عاض بجذل شجرة .

قلت : ثم ماذا ؟

قال : ثم يخرج الدجال معه نهر ونار ؛ فمن وقع في ناره ؛ وجب أجره ، وحط وزره ، ومن وقع في نهره ؛ وجب وزره ، وحط أجره .

قال : قلت : ثم ماذا ؟

قال : ثم هي قيام الساعة ) .

وسبيع بن خالد روى عنه صخر بن بدر ونصر بن عاصم الليثى وقتادة وعلي بن زيد ابن جدعان ، وذكره ابن حبان في الثقات والعجلي ، ومثل هذه الترجمة يلخصها الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب بقوله عن صاحبها : مقبول ، كما قال في مقدمة التقريب : من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الاشارة بلفظ ” مقبول ” حيث يتابع، وإلا فلين الحديث . وقد قال عن سبيع بن خالد : مقبول ، وهو قد توبع هنا .

ولهذه الزيادة شاهد من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة قال : ( حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا مدرك بن سعيد قال : سمعت حيان أبا النضر قال : سمعت جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثره عليك ، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ) .

قال الألباني في تخريجه في ( ظلال الجنة في تخريج السنة ) : ( حديث صحيح، ورجاله ثقات ، على ضعف في هشام بن عمار ؛ فإنه كان يلقن ؛ فيتلقن ، لكنه قد توبع كما يأتي.

حيان أبو النضر وثقه ابن معين ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : صالح .

والحديث أخرجه ابن حبان قال : أخبرنا الحسين بن عبدالله بن يزيد القطان بالرقة قال: حدثنا هشام بن عمار به …

ثم أخرجه من طريق الهيثم بن خارجة قال : حدثنا مدرك بن سعيد الفزاري به …

وتابعه سعيد بن عبد العزيز عن حيان أبي النضر به … أخرجه أحمد قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز …

وتابعه بسر بن سعيد عن جنادة به نحوه كما سيأتي …

وتابعه جماعة عن عبادة …) .

فالحديث صحيح  .

أما قول عبد الله الحامد : ( فالحديث حتى لو لم يكن سنده منقطعا-وهو منقطع- معلول شاذ متنا، لأن الأدلة المحكمة، تقطع بأن وظيفة الدولة – في الإسلام – حماية ظهور الناس وأموالهم وأعرضهم ) فيفهم منه أن الحديث يخالف ذلك ؛ فيجيز للحاكم أن يعتدي على نفوس الناس وأموالهم ، ولا يفهم هذا من الحديث ؛ فمعنى الحديث : الأمر بالسمع والطاعة للأمير في غير معصية الله ، وإن جار .

قال الحافظ ابن حجر : ( الذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى، وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية وبالدخن ما كان في زمنهما من بعض الأمراء ؛ كزياد بالعراق ، وخلاف من خالف عليه من الخوارج ، وبالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم ، وإلى ذلك الإشارة بقوله ( الزم جماعة المسلمين وإمامهم ) يعني ولو جار ، ويوضح ذلك رواية أبي الأسود ( ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك ) ، وكان مثل ذلك كثيرًا في إمارة الحجاج ونحوه ) .

وقال في شرح حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – : ( دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه ، فقال فيما أخذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم من الله فيه برهان ) : (قوله : ( وأثرة علينا ) بفتح الهمزة والمثلثة … والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم ، بل عليهم الطاعة ، ولو منعهم حقهم ، قوله : ( وأن لا ننازع الأمر أهله ) أي الملك والإمارة ، زاد أحمد من طريق عمير بن هانئ عن جنادة : ( وأن رأيت أن لك ) أي : وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقًا ؛ فلا تعمل بذلك الظن ، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة ، زاد في رواية حبان أبي النضر عن جنادة عند ابن حبان وأحمد : ( وان أكلوا مالك وضربوا ظهرك) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (1/382) : ( وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة لا يهتدون بهديه ، ولا يستنون بسنته ، وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس ، وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير ، وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك ؛ فتبين أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان ؛ سواء كان عادلاً أو ظالماً … لكنه لا يطاع أحد في معصية الله ) .

وعطف الحامد على قوله السابق : ( وتقطع أن الحاكم وكيل عن الأمة في حفظ الحقوق وتطبيق الشريعة ) ، والحديث لا يخالف ذلك أيضًا ، وعطف عليه : ( وتقطع بأن الوكيل إذا أخل بمقتضى الوكالة افتقد المشروعية ) فإن كان مراده بافتقاد المشروعية أنه لا يطاع مطلقًا ، وأنه يجوز الخروج عليه إذا أعتدى وظلم ؛ فالأدلة بخلاف ذلك ؛ فقد تظاهرت على إيجاب السمع والطاعة للأمراء ، وإن جاروا ، في غير ما جاروا فيه ، والصبر على ظلمهم، وتحريم الخروج عليهم بذلك ، ونزع اليد من طاعتهم في غير ما جاروا فيه ، فالحاكم يفارق الوكيل من هذا الوجه ، قال الشوكاني في نيل الأوطار (7/ 360) : ( قوله : ( وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك ؛ فاسمع واطع ) فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء ، وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية، وأخذ أموالهم ؛ فيكون هذا مخصصًا لعموم قوله تعالى : ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖالبقرة: ١٩٤، وقوله : ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯالشورى: ٤٠ .

فلا تجوز مقاتلة الحاكم ؛ كما قد يقاتل غيره للامتناع عن أداء الحقوق ؛ لأن مقاتلته يتولد منها سفك الدماء ، وانتهاك المحارم ، وانعدام الأمن ، وذهاب الأموال ، وفساد ذات البين ، والفوضى واضطراب الأحوال ، وفقدان الاستقرار ، وتدخل الأعداء ، وتسلطهم على المسلمين؛ ففي مقاتلة الحاكم الظالم الفاسق فتن ومفاسد عظيمة أعظم من مفسدة ظلمه وفسقه … قال شيخ الإسلام ( 22 / 61 ) : ( والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق ، وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق ؛ كالزنا وغيره ؛ فليس كلما جاز فيه القتل ؛ جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه ؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر ) .

وفي صحيح مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ستكون أمراء؛ فتعرفون وتنكرون ؛ فمن عرف برىء ، ومن أنكر سلم ، ولكن من رضي وتابع . قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا ) .

وفيه أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ولي عليه وال ، فرآه يأتي شيئًا من معصية الله ؛ فليكره ما يأتي من معصية الله ، ولا ينزعن يدًا من طاعة ) .

وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على أن أسباب هذه الفتن مشتركة في كثير من الأحيان أو أكثرها بين ولاة الأمور ممن استأثر بالأموال والحظوظ الدنيوية ، ومن خرج عليهم لذلك، حيث قال في منهاج السنة (4/324) : ( ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة ؛ فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده ، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية ، والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ، ولا قصده ، والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وقصده ، فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار ؛ فلا تصبر النفوس على ظلمة ، ولا يمكنها دفع ظلمة إلا بما هو أعظم فسادا منه، ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ، ودفع الظلم عنه ؛ لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله .

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : إنكم ستلقون بعدي أثرة ؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض… وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه قال : على المرء المسلم السمع والطاعة في يسره وعسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه ، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ، فقد أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم ، وأن يطيعوا ولاة أمورهم ، وإن استأثروا عليهم ، وأن لا ينازعوهم الأمر ، وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه ، ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى ، فيبقى بغضه لاستئثاره ، يعظم تلك السيئات ، ويبقى المقاتل له ظانًا أنه يقاتله ؛ لئلا تكون فتنة ، ويكون الدين كله لله ، ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه ؛ إما ولاية ، وإما مال ، كما قال تعالى : ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊالتوبة: ٥٨، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ؛ رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل ، يقول الله له يوم القيامة : اليوم أمنعك فضلي ، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ، ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا ؛ إن أعطاه منها ؛ رضي، وإن منعه ؛ سخط ، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبًا: لقد أعطى بها أكثر مما أعطي . فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة ، ومن هذه الجهة شهوة وشبهة ؛ قامت الفتنة ، والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين ؛ فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم حتى قال : ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة ، وأمر الرعية بالطاعة والنصح ، كما ثبت في الحديث الصحيح : الدين النصيحة ثلاثا ، قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، وأمر بالصبر على استئثارهم ، ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم ؛ لأن الفساد الناشىء من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما…). 

15 فكرة على ”حديث : ( وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك ؛ فاسمع وأطع )

  1. السلام عليكم
    أخي أحب أن اعلق على نقطة واحدة فقط.
    الزيادة التي في حديث عبادة بن الصامت من طريق حيان أبي النضر عن جنادة بن أبي أمية هي زيادة شاذة أيضا !!
    لأنها لم ترو من طريق من هو أحفظ وأوثق من حيان أبي النضر ألا وهو بسر بن سعد عن جنادة بن أبي أمية به (وهي في البخاري ومسلم)؛ لذلك هي زيادة شاذة غير محفوظة.

    وأزيدك أن في البخاري ومسلم طريقا أخرى عن عبادة بن الصامت وهي عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده به وليس فيها الزيادة المذكورة !!

    وأيضا حسن الالباني طريقا أخرى عن عمير بن هاني عن جنادة بن أبي أمية أنه حدثه عن عبادة بن الصامت به ولم يذكر الزيادة الآنفة !! ( ظلال الجنة 1028)

    وكذلك صحح الألباني طريقا أخرى ولكن هذه المرة رواها أبوهريرة (صحيح الجامع 4039) .. واحزر ماذا؟ ليس فيها الزيادة السابقة كذلك !!!!

    ولا أدري كيف غفل الألباني –رحمه الله- عن هذه العلة وهو –كما سبق أن بينت- يعلم ورودها في البخاري ومسلم (وكذلك حسن طريقا أخرى) كلتاهما عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت بدون زيادة (وان أكلوا مالك وضربوا ظهرك ) … إلا طريق حيان أبي النضر الذي زاد فيها على منهم أوثق وأحفظ منه. … وكذلك يعلم طريقا أخرى في البخاري ومسلم أيضا عن عبادة بن الصامت بدون الزيادة !! أضف إلى ذلك رواية أبي هريرة التي صححها في صحيح الجامع…. فدل ذلك على أن حيان أبي النضر قد وهم .
    وعلى جلالة قدر الألباني –رحمه الله- ولكنه يغفل كثيرا عن مثل هذه العلل الخفية.

    وينطبق الحال على طرق حديث حذيفة بن اليمان فكل الثقات رووها بدون الزيادة في البخاري ومسلم… وروا مسلم متابعة طريقا أخرى وفيها الزيادة ولكنها منقطعة كما قال الدارقطني … وهناك طريقا أخري في مسند أحمد وغيره عن طريق سبيع بن خالد عن حذيفة بن اليمان وفيه الزيادة المذكورة .. ولكن سبيعا هذا مجهول الحال وقد روى عنه الثقات فيرتقي لدرجة المقبول إلا أن يخالف الثقات وقد فعل فتكون زيادته شاذة غير مقبولة…
    أما من حيث المتن فهو يخالف قوله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد) .. والله أعلم.

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
      جزاك الله خيرًا يا أخي على ما أوردته في تعليقك .
      وجوابًا عليه يقال :
      رواية الراوي ما لم يروه من هو أحفظ وأوثق لا يلزم أن يكون شاذًا ، كما لو خالف ؛ فروى خلاف ما رووه ، ولاسيما إذا توبع أو كان له شاهد … كما أن حديث أبي هريرة لا يلزم أن يكون هو حديث عبادة نفسه ، وسبيع بن خالد لم يخالف الثقات ؛ فلم يرو خلاف ما رووه ، كما أنه لم يرو ما لم يروه غيره مطلقًا ؛ لأنه متابع .
      والحديث كما ترى استشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية ، والعلامة الحافظ ابن حجر بالإضافة إلى إخراج مسلم له .
      أما من حيث المتن فقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن شبهة مخالفته قوله صلى الله عليه وسلم : (من قتل دون ماله فهو شهيد) .. والله أعلم.

      • جزاك الله خيرا .. واتمنى سعة صدرك معي.

        ولكن يا أخي المتابعة لاتكون إلا في نفس الطبقة .. وهو ما لا ينطبق في هذا الحديث بكل طرقه..
        فعندما اقول لك ان اربعة -مثلا- روو عن زيد قولا وهم حفاظ ثقات .. ثم يأتي خامس (وهو أقل حفظا ورواية) ويزيد جملة عن زيد لم يذكرها كل الاربعة .. أليس المنطق يقول ان هاذا الذي زاد قد ادخل مايظنه من كلام زيد وهو ليس كذلك ؟؟
        وابو النضر حيان ليس له متابع عن شيخه يؤكد ما زاده عن اقرانه والذين هم احفظ منه … وهنا لفته دقيقة حيث لم يرو هذا الحديث من هذه الطريق (رغم سلامة السند من الانقطاع وعدالة جميع الرواة ظاهرا) اقول لم يروه اصحاب الكتب الستة (فيما اعلم) ..ولاحظ ان البخاري ذكر ابا النظر حيان في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولاتعديلا .. كما ان البخاري ذكر ان له رواية عن جنادة بن أبي أمية ولكنه لم يروها رغم مافي ظاهرها من السلامة!!

        اما سبيع بن خالد فلم يتابعه احد -في الزيادة- عن حذيفة بن اليمان (ويا اخي فرق بين المتابعة والشاهد فالفرق أن المتابعة تكون في عن نفس الشيخ)
        فلم يرو احد من الحفاظ عن حذيفة بن اليمان من التابعين غير سبيع هذا فقد تفرد عن حذيفة بهذه الزيادة .. فتامل يا أخي
        اما الحديث الذي في مسلم فانه مرسل ..
        وما ذكره النووي ان هناك طريقا اخرى وصلته فهي شديدة الضعف لانقطاع في السند ووجود راوي ضعيف لايحتج فيه ..و راجع كلام الالباني عليه رحمه الله… بذلك يتأكد ان حديث ابي سلام لايصلح بأي شكل لامتابعة ولا شاهدا لأنه لم يصح من اي وجه !!

        ويا أخي طاعة الحكام في غير معصية الله ثايتة مستفيضة في أحاديث صحاح في البخاري ومسلم وغيره .. فلا نحتاج لهذه الزيادة الشاذة المنكرة لاثبات ذلك..
        وأظن أن هذه الزيادة كانت تجري على ألسنة المشائخ في ذلك الوقت (العهد الأموي) مبالغة منهم في شدة الطاعة ثم تعلقت في اذهان بعض رواة الحديث قليلي الضبط والله أعلم.
        أرجو ان اكون قد وضحت وجهة نظري .. واسأل الله أن يهدينا للحق ويرضينا به.

      • جزاك الله خيرًا .
        الرواة عن جنادة بن أبي أمية لم يصلوا إلى الحد الذي يقول فيه المنطق إن هذا الذي زاد قد أدخل في الحديث ما يظنه منه ، وهو ليس كذلك ؛ فالرواة عن جنادة ثلاثة ؛ روى أحدهم ما لم يروه الآخران .
        ولم أقل : إن حيان أبا النضر له متابع عن شيخه ، ولكن لحديثه شاهد ، وهو حديث حذيفة .
        ورواية سبيع تعتبر متابعة لرواية أبي سلام وإن كانت رواية أبي سلام مرسلة ، وسبيع من طبقة كبار التابعين ، والمرسل إذا روي من طريق آخر متصلاً تبينا صحته ، ولاسيما إذا تباعد مخرجه .
        أما إنكار الحديث من جهة معناه فقد أوضح المقال نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني المعنى الصحيح للحديث ، وأنه ليس فيه نكارة …
        وما الذي حملك على أن تظن أن هذه الزيادة كانت تجري على ألسنة المشائخ في ذلك الوقت (العهد الأموي) مبالغة منهم في شدة الطاعة ثم تعلقت في اذهان بعض رواة الحديث قليلي الضبط ؟! لم تذكر الحامل لك على ذلك يا أخي !

  2. يا أخي اتمنى أن تفترض صحة قولي وخطأ قولك من باب الافتراض فقط لأجل الحياد
    كما قلت انت الرواة عن جنادة ثلاثة
    ولكن انتبه …. أثنان منهما من رجال الصحيحين !!!
    ويبقى ابو النضر حيان ولن تجد له ترجمة في التهذيبين .. وثقه ابن معين وقال عنه ابوحاتم: صالح !! فهو أدنى من صاحبيه وهما احفظ لأحاديث شيخهما منه.
    كذلك هناك طريق أخرى في البخاري ومسلم (ألا تتنبه لهذا) وهي إلى عبادة بن الصامت من غير طريق جنادة ولم ترد الزيادة.
    فانت تقول ان الحفاظ نسوا الزيادة (وهي ولاشك مهمه) في الطرق الثلاث والتي اثنتان منهما متفق عليهما .. والذي حفظ واتقن هو الثالث ؟؟؟؟!! وهو كذلك لم يروي روايته اصحاب الكتب الستة رغم قوة رجال سندها واتصاله ؟؟؟ يا اخي أتمنى أن تكون محايدا.

    وقلت :”والمرسل إذا روي من طريق آخر متصلاً تبينا صحته ، ولاسيما إذا تباعد مخرجه .” صحة اسناده فقط وليس صحة الحيث كله فقد يكون شاذا او معللا (فتأمل)
    وهو ليس متحقق في حديثي سبيع وابي سلام!! فلم يعرف بينهما لقيا ولا سماع ولانستطيع الجزم بذلك اذ الأصل التحرز!!!
    وحتى لو كان ابو سلام رواها عن سبيع فتكون العلة واحدة وهو شذوذ سبيع (وهو مجهول الحال) عن بقية من روى عن حذيفة وهم رجال الصحيحين وحديثهم متفق عليه!!

    والذي حملني على ذلك الظن يا اخي هو نكارة هذه الزيادة من حيث المتن والاسناد فمن حيث الاسناد فكما اسلفت .. أما من حيث المتن فلتعارضها مع قوله:(من مات دون عرضه فهو شهيد)
    فأسألك من دافع سلطانا دون ماله فقتله أهو عاص لله أم شهيد ؟؟!!
    كما ان الجلد وسلب المال بظلم ذلة تستنكرها الفطر السليمة كما ان الفطرة السليمة تحمد دفاع الانسان دون ماله وعرضه ضد اي كان… وهو ما دل عليه الشارع.

    لك حق الرد ولكني اكتفي بما سبق وأسأل الله أن يهديني وإياك للحق.
    وفي الأخير يا أخي تشرفت بمعرفتك وبمدونتك واتمنى انني لم أكن ضيفا ثقيلا عليك.
    سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
      لا يلزم من تصحيح الرواية الزائدة أن من روى الحديث بدون الزيادة نسي ، وأنا لم أقل : (إن الحفاظ نسوا الزيادة ) ، لأنه يحتمل أن الشيخ رواه بالزيادة وبدونها …
      والمرسل إذا روي من طريق آخر بعيد المخرج انتفى الشذوذ الذي هو بمعنى تفرد الراوي برواية ما لم يروه غيره ، وهذا ما أكدته بقولك عن سبيع وأبي سلام!! ( فلم يعرف بينهما لقيا ولا سماع ولا نستطيع الجزم بذلك إذ الأصل التحرز!!!) !
      ويظهر أنك فهمت أني أردت أن أبا إسلام (المرسل) رواه عن سبيع ، وأنا لم أرد هذا . بل تحرزت منه بقولي : (ولاسيما إذا تباعد مخرجه) أعني الطريق الآخر المتصل للحديث المرسل…
      ويبعد أن تقع جملة شاذة في حديثين في موضوع واحد .
      أما استنكارك لمتن الحديث فهو مبني على أن معناه وجوب طاعة السلطان في ضرب ظهرك، وأخذ مالك ظلمًا ، ولكن معنى الحديث أن لا تنزع اليد من طاعته في غير هذا الظلم والمعصية ؛ بأن تخرج على سائر أمره ، ولا تطيعه مطلقًا . إنما الطاعة في المعروف ، ولا يطاع أحد في معصية الله .
      كما قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – : (والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم ، بل عليهم الطاعة ، ولو منعهم حقهم ، قوله : ( وأن لا ننازع الأمر أهله ) أي الملك والإمارة ، زاد أحمد من طريق عمير بن هانئ عن جنادة : ( وأن رأيت أن لك ) أي : وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقًا؛ فلا تعمل بذلك الظن ، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة ، زاد في رواية حبان أبي النضر عن جنادة عند ابن حبان وأحمد : ( وان أكلوا مالك وضربوا ظهرك).
      والله أعلم .
      سعدت بزيارتك وتعليقك ، زادك الله علمًا وهدى وتوفيقًا .

  3. من العلماء من فسر ( وإن ضرب ظهرك ) أي بحد من حدود الله .
    وإن أخذ مالك ( في الزكاة )

    و الله أعلم

  4. و أين ذهب قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : “و الذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”

    أي القانون يطبق على الجميع

    ثم تقولون لي أطع الامير و لو أخذ مالك “سرقه” و جلد ظهرك ؟

    شيء من العقل

    القانون في الاسلام الكل سواسية !

    • ليس في الحديث أن القانون لا يطبق على الأمير ، ولكن من الذي يطبق القانون على الأمير ؟
      إن كان تطبيق القانون على الأمير يترتب عليه مفسدة أكبر من مفسدة ظلمه ؛ لم يشرع تطبيقه عليه ، وهذا هو الغالب ، وهو معنى الحديث ، والله أعلم .

      • ذكر بعض العلماء أنه لا تعارض بين الحديثين، حديث من مات دون ماله….شهيد، وحديث وإن أخذ مالك وضرب ظهرك بأن الأول عام والثاني خاص، والخاص قاض على العام كما هو مقرر في علم الأصول، قال الشوكاني: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع ) فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم فيكون هذا مخصصاً لعموم قوله تعالى { من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } وقوله { وجزاء سيئة سيئة مثلها }

  5. هل الحديث صحيح أم لا ..
    بعض العلماء، قد بينوا أن هناك احاديث معدودة في صحيح مسلم، فيها اضطراب، ومخالفة لمن هو اوثق. وهذا ليس طعنا في الصحيح، بقدر ما هو منهجية علمية في معالجة بعض الاحاديث، وهذه فيها أبحاث طويلة عريضة، وفيها من التفصيل الكثير، وقفد يكون البحث المتعلق للحديث الواحد أكثر من خمسين صفحة.

    الحديث صار فيه خلاف، حيث أن الدارقطني، أنكر زيادة ( وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك) وقد ذكرها في كتابه .
    وأنا حقيقة لا يهمني أن الحديث صحيح او ضعيف ، بقدر ما يهمني فقه الحديث.

    ومع أن هذا الحديث من الاحاديث التي أناقشها في رسالتي للدكتوراة، وتحاورت كثيرا مع مشرفي حولها، لكن دعونا نتجاوز هذه المشكلة لننظر، هل يفهم من الحديث أن نبقى مستكينين خانعين للطواغيت ، وهل يعقل أن يقر النبي للفرد مقاتلة من يريد سرقة دينار منه، وفي نفس الوقت، يسلب هذا الحق من الأامة التي تقدر بالمليارات !!

    إن السبب في شيوع الفهم الخاطئ لهذا الحديث ووغيره من الاحاديث يعود لأمرين اثنين ..
    الأول : عدم الجميع بين الروايات التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهو قد قال في موضع آخر ( فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس واء ذلك من الإيمان حبة خردل) وكذلك قوله ( من قاتل دون حقه فهو شهيد) ، و ( من قاتل دون ماله فهو شهيد)

    الثاني: عدم فهم السياق التاريخي لهذا الحديث وغيره من الأحاديث، مما اورث عند البعض فهما مغايرا لروح التشريع وفلسفته .

    والحديث السابق، -على فرض صحته – يعني كما قال بعض العلماء : وإن قضي بمالك بحكم لخصمك، أو أقيمت عليك عقوبة لجنايتك او جريمتك. او لحد من حدود الله، فلا يسقط هذا حق الطاعة. خصوصا لأن العرب لم يكوناو يقبوا بأن يطبق أي أحد عليهم قانونا أو عقوبة، ولنا بجبلة بن الأيهم مثالا واضحا.
    ولهذا فهذا الحديث يدل على مبدأ السمع والطاعة، وعدم الخروج عليها، وإن أخذت المال بالحق، أو أقامت الحق الواجب عليك.
    ولهذا قيد العلماء هذا السمع والطاعة بالحق، جمعا بين الروايات، والتي ترفض الظلم وأخذ المال بغير حق وبين هذه الرواية .

  6. جزاك الله خيراً يا أخي وبارك الله فيك

    ولا تلتفت لمن يصادم صحيح الأدلة الشرعية فقد قال السلف : عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين .

    نسأل الله أن يردنا إلى الحق رداً جميلاً

  7. إلى صاحب المدوّنة
    أشهد عليك الجبار الشهيد الرقيب
    هل ترضى أن يجلد الحاكم ظهرك و يسلب مالك أنت شخصيا
    و تكون راضيا لأنك تعمل بهذه الزيادة الشاذة؟
    أريد إجابة واضحة

    • لا أرضى إذا كنت مظلومًا ، لكني اسمع وأطيع للحاكم في غير معصية الله عملاً بهذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه ، ولم يضعفه مطلقًا أحد من علماء الحديث المتقدمين ، اما الإمام الدارقطني فضعف إسناده عند مسلم ، ولم يضعفه مطلقًا .

  8. ان ولي الامر ليس شخصا عاادي فلصبر على الضرب واخذ المال اهون من اقامه الفتن والحروب وقتل الانفس كما هو حصل في سوريا

أضف تعليق